وقال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ القرض قُربة ومثوبة.
وأما القياس: فإنَّ القرض من جنس التبرع بالمنافع، كالعارية، وباب العارية أصله أن يعطيه أصل المال لينتفع به ثم يعيده إليه، فتارةً ينتفع بالمنافع كما في عارية العقار، وتارةً يعيره ماشية ليشرب لبنها، وتارة يعيره شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها. والمستقرض يأخذ القرض لينتفع به، ثم يعيد إلى المقرض مثله.
ولهذا نُهِيَ أنَّ يشترط زيادة على المثل، وليس هو من باب البيع، فإنَّ