للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب القَرْض

مقدمة

القَرْض: بفتح القاف وسكون الراء.

لغةً: الحدّ والقطع، والقرض اسم مصدر، بمعنى الاقتراض.

واسم المصدر: هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث، ولم يساوه في اشتماله على جميع حروف فعله.

فالقرض اسم مصدرة لخلوه من بعض أحرف فعله لفظًا وتقديرًا.

والقرض شرعًا: دفع المال ارتفاقًا لمن ينتفع به، ويردّ بدله.

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.

فالكتاب: عموم قوله تعا لى: {وَأَقْرَضُوا اللَّهَ} [الحديد: ١٨].

والسنة كثيرة: ومنها أحاديث الباب الآتية.

وقال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ القرض قُربة ومثوبة.

وأما القياس: فإنَّ القرض من جنس التبرع بالمنافع، كالعارية، وباب العارية أصله أن يعطيه أصل المال لينتفع به ثم يعيده إليه، فتارةً ينتفع بالمنافع كما في عارية العقار، وتارةً يعيره ماشية ليشرب لبنها، وتارة يعيره شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها. والمستقرض يأخذ القرض لينتفع به، ثم يعيد إلى المقرض مثله.

ولهذا نُهِيَ أنَّ يشترط زيادة على المثل، وليس هو من باب البيع، فإنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>