للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عاقلًا لا يبيع درهمًا بمثله من كل وجه إلى أجل.

فالقرض من باب الإرفاق والتبرع، لا من باب المعاوضات، ولهذا سمَّاه النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: "منيحة"؛ لينتفع المقترض، بما يستخلف منه، يعيده بعينه، فإن أمكن وإلاَّ فنظيره أو مثله.

قال في شرح الإقناع: وهو من المرافق المندوب إليها في حق المقرض لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من نفَّسَ عن مُؤمنٍ كُرْبةً من كرب الدنيا نفَّسَ الله عنه كُرْبة من كرب يوم القيامة" [رواه مسلم (٢٦٩٩)].

ولما فيه من الأجر العظيم، فقد روى أنس أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَال: "رَأَيتُ ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوبًا الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلتُ يا جبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأنَّ السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلاَّ من حاجة" [رواه ابن ماجه (٢٤٣١)].

والقرض ليس من المسألة المذمومة لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- له، ولا إثم على من سُئل فلم يُقرِض، لأنَّه ليس بواجب، بل مندوب.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>