للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة التطوع]

مقدمة

الأصل في التطوع: فعل الطاعة، وشرعًا وعرفًا: طاعة غير واجبة.

قال شيخ الإسلام: التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة، إن لم يكن أتمها.

وصدقة التطوع مستحبة كل وقت إجماعًا؛ فقد حثَّ عليها الله تعالى، وأمر بها، ورغَّب فيها؛ فقال تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} [البقرة: ٢٤٥]

وروى الترمذي (٦٦٤)، عن أنس -رضي الله عنه- أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "إنَّ الصدقة لتطفىء غضب الرب، وتدفع مِيْتة السوء"

وإخفاء صدقة التطوع أفضل؛ لما جاء في البخاري (٦٢٩)، ومسلم (١٠٣١ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلاَّ ظله ... "، وذكر منهم: "رجلاً تصدَّق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شمالُه ما تُنْفق يمينه".

والصدقة في الصحة أفضل منها في غيرها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "تصدق وأنت صحيح شحيح" [رواه البخاري (١٣٥٣)].

وفي رمضان أفضل منها في غيره؛ لما في البخاري (٦) ومسلم (٢٣٠٨) عن ابن عباس قال: "إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان".

وهي في وقت الحاجة أفضل منها في غيرها؛ لقوله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>