والصدقة على ذي الرحم أفضل من غيره مع تساوي الحاجة؛ لأنَّها صدقة وصِلة رحم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الصدقة على ذي رحم اثنتان: صدقة، وصلة" [رواه أحمد (١٥٦٤٤)]، وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه، فإن تصدق بما ينقص مؤنة مَن تلزمه نفقته أثِم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت" [رواه مسلم (٩٩٦)].
ووفاء الدين مقدَّم على الصدقة؛ لوجوبه.
وتجوز صدقة التطوع على: الكافر، والغني، وبني هاشم، وغيرهم ممن مُنع الزكاة، ولهم أخذها؛ لقوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)} [الإنسان: ٨] والأسير لا يكون إلاَّ كافرًا.
ولا تستقلَّ الصدقة فيستحب الصدقة بما تيسر؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)} [الزلزلة].
ولما في البخاري (١٣٥١)، ومسلم (١٥١٦) من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اتَّقوا النار، ولو بشق تمرة".