للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدل: فهو القضاء، والقضاء: هو الإتيان بالخلف أو البدل.

والمراد: أن الواجب هو أداء الأصل، فإذا لم يمكن إيفاؤه والإتيان به، فإنه ينتقل الحكم إلى البدل.

ويكونُ ذلك في حقوق اللهِ تعالى؛ كالصلاة في وقتها، ويكون في حقوق العباد؛ كردّ المغصوب:

فالواجب الإتيان بالأداء كاملاً؛ كالصلاة في وقتها مع الجماعة، فإن فات وقتها، أو فأتت الجماعة، أتى بالقضاء بعد فوات الجماعة، أو بعد خروج الوقت.

والمغصوب الواجب ردُّه ردًّا كاملًا، فإن تعذر بتلفه أو عدم القدرة على ردّه، فيرد بدله مثلاً إن كان مثليًّا، أو قيمته إن كان متقوَّمًا.

ومن أدلة هذه القاعدة: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩].

وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥].

[القاعدة السادسة: (التصرف في أمور الرعية منوط بالمصلحة)]

المعنى اللغوي: الرعيَّة: عمومُ الناس. منوطٌ: اسمُ مفعول مِنْ "ناط ينوط" بمعنى: رَبَطَ وعلَّق، فمعناه: معلَّق ومرتبط به.

المعنى الاصطلاحي: أن تصرُّفَ الإمام وكلِّ من ولي شيئًا من أمور المسلمين: يجب أن يكون مبنيًّا ومقصودًا به المصلحة العامة؛ وإلاَّ فليس بنافذ ولا صحيح شرعًا.

فهذه القاعدة تضبطُ تصرُّفات كلِّ من ولي شيئًا من أمور العامة؛ من إمامٍ، وأميرٍ، وقاضٍ، وموظَّفٍ، فتفيد أن أعمال هؤلاء وأمثالهم -لكي تكونَ ملزمة- يجب أن تكون مبنية على مصلحة الجماعة، وأن الولاة وعموم الموظفين ليسوا عمّالاً لأنفسهم، إنما وكلاء على الأمة في القيام بشؤونها، فعليهم أن يراعوا

<<  <  ج: ص:  >  >>