المعنى الاصطلاحي: أن تصرُّفَ الإمام وكلِّ من ولي شيئًا من أمور المسلمين: يجب أن يكون مبنيًّا ومقصودًا به المصلحة العامة؛ وإلاَّ فليس بنافذ ولا صحيح شرعًا.
فهذه القاعدة تضبطُ تصرُّفات كلِّ من ولي شيئًا من أمور العامة؛ من إمامٍ، وأميرٍ، وقاضٍ، وموظَّفٍ، فتفيد أن أعمال هؤلاء وأمثالهم -لكي تكونَ ملزمة- يجب أن تكون مبنية على مصلحة الجماعة، وأن الولاة وعموم الموظفين ليسوا عمّالاً لأنفسهم، إنما وكلاء على الأمة في القيام بشؤونها، فعليهم أن يراعوا