[باب الوقف]
مقدمة
الوقف: مصدر وقَفَ الشيء، وحَبَسَه وسبله بمعنى واحد، وأوقفه لغة شاذة.
قال ابن فارس: الواو والقاف والفاء أصل يدل على مكث، ثم يقاس عليه.
قلتُ: ومن هذا الأصل المقيس يؤخذ الوقف، فإنه ماكث الأصل.
وتعريفه شرعًا: حبس مالكٍ مالَه المنتفَع به، مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته، وتسبيل منفعته على شيء من أنول القُرب، ابتغاء وجه الله.
حكمه: الاستحباب، وقد ثبت بالسنة بأحاديث كثيرة:
منها حديث أبي هريرة أن النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَال: "إذَا مَاتَ ابْن آدم انقطع عمله إلاَّ من ثلاث: صدقة جارية ... " إلخ.
وأجمع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، على جوازه ولزومه.
قال الترمذي: لا نعلم أحدًا من الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خالف في جواز وقف الأرضين.
قال جابر: لم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذا مقدرةٍ إلاَّ وقف.
وبهذا يُعلم إجماع القرن المفضل، فلا يُلتَفت إلى خلافٍ بعده، كما جاء عن شريح أنَّه أنكر الحبس. وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute