للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في صحيح مسلم عن جابر أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن بيع فضل الماء".

ثالثًا: النار، فهي من الأشياء المشاعة العامة، ولا يجوز بيعها، وإنما يجب بذلها لمحتاجها، سواءٌ في ذلك وقودها كالحطب، أو جذوتها كالقبس، أو الاستدفاء، قال تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧١) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (٧٢)} [الواقعة].

٣ - فهذه الأشياء الثلاثة من المرافق العامة التي يجب بذلها لمحتاجها، ويحرم منع أحد عنها؛ لأنَّها أمور أشاعها الله تعالى بين خلقه، والضرورة تدعو إليها، فمنعها أو منع أحد محتاج إليها منها، لا يجوز، وهو من الدناءة التي يكرهها الإسلام السمح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>