للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الأصل ظهورها في الجمع فتقول: مياه وأمواه، وفي التصغير: مويه.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على عدم اختصاص أحد من الناس بواحد من الأشياء الثلاثة، وإنما تبقى مشاعة عامة بين الناس؛ لأنَّ هذه الأشياء الثلاثة من الأمور الضرورية، المبذولة لعامة المنتفعين، فلا يجوز لأحد أن يختص بها، ويمنع منها أحدًا محتاجًا إليها.

٢ - وهذا من أحكام الإسلام العادلة، وإباحته الشاملة، وإفضاله على أهله، فأمورهم الضرورية، وحاجتهم المشاعة هي شركة للجميع، من حازها ملكها وانتفع بها، وهذا مبدأ اقتصادي هام، وهذه الثلاث هي:

أولًا: الكلأ الذي هو الحشيش، سواءٌ كان رطبًا أو يابسًا، فهو نبت الفيافي والقفار، وهو علف المواشي من الإبل والبقر والغنم، وغيرها من الحيوانات، قال تعالى: {وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (٥٣) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ} [طه:٥٤،٥٣].

وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا حمى إلاَّ لله ولرسوله".

وقال الفقهاء: ولايصح بيع ما نبت بأرضه من كلأٍ وشوكٍ لقوله -صلى الله عليه وسلم- "الناس شركاء في ثلاث"

ثانيًا: الماء، فلا يجوز بيعه ما لم يَحُزه في بِركته، أو قِربته، أو إنائه ونحوه، وأما الذي لم يحز من ماء السماء، أو ماء العيون، أو نقع الآبار، فلا يملك، ولا يصح بيعه، قال تعالى: {فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (٢٢)} [الحجر]

وقال تعالى {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩)} [الواقعة].

<<  <  ج: ص:  >  >>