للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوكالة]

مقدمة

الوكالة: بفتح الواو وكسرها، والفتح أشهر، اسم مصدر بمعنى التوكيل، هي لغة التفويض والحفظ.

واصطلاحًا وشرعًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وهي جائزة بالكتاب والسنة، والإجماع، والقياس، فالحاجة داعية إليها إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه.

قال تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [الكهف: ١٩].

ووكَّل -صلى الله عليه وسلم- عروة البارقي في شراء الشاة، وأبا رافع في تزويج ميمونة، وكان يبعث عمَّاله في قبض الزكاة، كما يبعث في إقامة الحدود.

قال ابن قدامة: وأجمعت الأمة على جوازها.

وتصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن بالتصرف بلا خلاف، ويصح قبولها على الفور والتراخي بكل قولٍ، أو فعلٍ، دالٍّ على القبول من الوكيل، بلا نزاع.

* حكمتها:

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: من سعة الشرع أن أباح للإنسان أن يفعل الأشياء بنفسه، أو يقيم مقامه من يتولى ذلك العمل، وهو مطرد في حقوق الله وحقوق عباده، إلاَّ ما لا يحصل المقصود إلاَّ بمباشرة الإنسان له وتوليه

<<  <  ج: ص:  >  >>