للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنفسه، فإنَّ هذا النوع لا تصح فيه الوكالة.

* حُكْم الدُخول فيها:

التحقيق: إنَّ من علم من نفسه القوة والأمانة فيها، وأنَّها لا تشغله عما هو أهم منها، فالمستحب له الدخول فيها، لِما فيه من قضاء حاجة المسلم، ولما يحصل له من الأجر والثواب.

وأما من علم من نفسه عدم القدرة عليها، أو يخشى الخيانة من نفسه أو تشغله عما هو أهم منها فالبعد عنها أسلم.

والوكالة من العقود الجائزة من الطرفين، فتنفسخ بفسخ أي واحد من الموكل والوكيل، كما تبطل بموت أحدهما، أو جنونه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>