يقال: شركتك في الأمر، وأشركته فيه، صِرتُ شريكًا فيه.
وشرعًا: هي نوعان:
الأول: شركة أملاك: وهي الاجتماع في استحقاف مالي، إما عقارٌ، وإما منقول، وإما منفعة دون العين، يكون ذلك مشتركًا بين اثنين فأكثر، ملكاه بطريقة الشراء، أو الهبة، أو الإرث، أو غير ذلك، فهذا النوع من الاشتراك كل واحدٍ من الشريكين أجنبيٌ في نصيب شريكه، لا يجوز له التصرف فيه إلاَّ بإذنه.
الثاني: شركة عقود: وهي اجتماع في التصرف من بيع ونحوه، والقسم الأخير هو المراد هنا، فهنا ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين بحكم الملك في نصيبه، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.