والقياس: والقياس الصحيح يقتضيها، فإنَّها عظيمة المصلحة، فهي على أصول العقود.
* أنواع الشركات:
حسب الاستقراء والتتبع، فإنَّ فقهاءنا الأقدمين قسَّموا شركات العقود إلى خمسة أنواع:
الأول: شركة عنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر بمالَيْهِما؛ ليعملا فيه ببدنهما، أو يعمل أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح الآخر.
الثاني: شركة المضاربة؛ وهي أن يدفع شخصٌ مالاً معلومًا؛ ليتجر فيه شخصٌ آخر، بجزءٍ مُشاعٍ معلومٍ من ربحه.
الثالث: شركة الوجوه: بأن يشترك اثنان فأكثر بربح ما يشتريانه بذمتيهما من عروض التجارة، من غير أن يكون لهما مال، فما ربحاه فهو بينهما، على حسب ما شرطاه.
الرابع: شركة أبدان: بأن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من مباح، أو يشتركا فيما يتقبلانه في ذمتيهما من عمل.
الخامس: شركة المفاوضة: وهي أن يفوض كل منهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني، بيغا وشراءً في الذمة، وفي كل ما يثبت لهما أو عليهما من غير أن يدخلا فيها كسبًا، أو غرامة مالية خاصة.
وشركة المفاوضة تشبه ما يسمى في هذا العصر بالشركة المختلطة.
* أقسام الشركات المعاصرة:
تنقسم الشركة بالنسبة لتكوينها إلى قسمين:
١ - شركات أشخاص: هي التي يبرز فيها الشخص عند التكوين، بأن يكون