للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب القسامة]

مقدِّمة

القسامة: بفتح القاف، وتخفيف السين المهملة، مصدر: أقسم إقسامًا وقسامةً، والقسامة اسم للقسم، وهو اليمين، أقيم مقام المصدر، فالقسامة هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة.

والقسامة شرعًا: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

وصورة القسامة: أن يوجد قتيل بجراح أو غيره، ولا يعرف قاتله، ولا تقوم البينة على مَنْ قتله، ويدَّعي أولياء المقتول على واحد معيِّن أنَّه قاتله، وتقوم القرينة، أو القرائن على صدق المدَّعي.

والقرائن كثيرة: منها العداوة بين القتيل والمدَّعى عليه، أو أن يوجد في دار المدَّعي عليه قتيلًا، أو يوجد أثاثه مع إنسان، أو نحو ذلك، حينئذٍ يحلف المدَّعي خمسين يمينًا أنَّ المدَّعى عليه هو القاتل، ويستحق دم المدعى عليه، فإن نكل عن الأيمان، حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرىء، وإن نكل قضي عليه بالنكول.

والقسامة ثبتت مشروعيتها في السنة.

قال القاضي عياض: هي أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد.

وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وبها أخذ الأئمة.

قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ القسامة مشروعة في القتيل إذا وُجد، ولم يُعلم قاتله، فتخصص بها الأدلة العامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>