للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكن له عاقلة موسرة -فالمشهور من المذهب أنَّ الدية في بيت المال.

الثالثة: إذا حكم القاضي بالقسامة، فنكل الورثة عن حلف الأيمان، ولم يرضوا بيمين المدَّعي عليه، فإنَّ الإمام يفديه من بيت المال.

الرابعة؛ كل مقتول جُهل قاتله، كمن مات في زحمة طواف، أو عند الجمرة، ونحو ذلك، فديته في بيت المال.

أما الدية في قتل العمد: فتجب في مال الجاني، وتكون من ضمن الديون التي في ذمته، فإن كان موسرًا لزمه الوفاء، وإن كان معسرًا فَنَظِرة إلى ميسرة، ويسوغ أن يُدفع له من الزكاة؛ ليوفي به هذه الدين؛ لأنَّه من الغارمين. وإن مات مدينًا فعلى ولي الأمر قضاء دينه من بيت مال المسلمين.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>