كانت نصف الدية، فالثلث في آخر السنة الأولى، والسدس الباقي في آخر السنة الثانية، وإن قتل اثنين ولو بجناية واحدة، فديتهما في ثلاث سنين.
٩ - يجتهد الحاكم في تحميل العاقلة كل واحد منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب، فالذي يليه، فإن اتَّسعت أموال الأقربين، لم يتجاوزهم إِلى من بعدهم، وإلاَّ انتقل إِلى من يليهم، كالميراث.
١٠ - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: المذهب أنَّ الجاني لا يلزمه أن يحمل مع العاقلة شيئًا من الدية.
والقول الآخر: أنَّه يحمل مع العاقلة؛ لأنَّهم حملوا بسببه، ولا ينافي هذا أن الشارع جعل الدية على العاقلة، فإنَّها من باب التحمل؛ لأنَّها في الأصل واجبة على المتلِف.
١١ - قال في "المقنع" و"حاشيته": ومن لا عاقلة له، فإن كان مسلمًا ففي بيت المال، فإن لم يكن فلا شيء على القاتل على المذهب، ويحتمل أنَّها تجب في مال القاتل، وهو أولى؛ لعموم قوله تعالى:{وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}[النساء: ٩٢].
١٢ - قال الشيخ صالح الحصين: إنَّ وجوب العقل واجب على بيت المال في كل حالةٍ لا يبقى فيها سبيل للثبوت على غير بيت المال، ولا يوجد ما يُسقط العقل عنه.
١٣ - وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الذي يتحمَّله بيت المال في الديات والديون هي:
الأولى: إذا مات أحد المسلمين، وعليه دين أو دية، أو غيرها، ولم يخلف وفاء، فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال، كما ثبت بالأحاديث الصحيحة.
الثانية: إذا جنى إنسان على آخر، وكانت الجِناية خطأ أو شبه عمد، ولم