للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجنايته غيره، قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤]، وكانت المطالبة بجناية القريب عادةً جاهليةً، أبطلها الإسلام، وهذا في العمد خاصة، أما في غيره فسيأتي.

٢ - الحديث يشير إلى حكم العاقلة في الشريعة الإسلامية اِلحكيمة، ونحن نورد فيها جملًا طيبة مفيدة، لتكمل أبواب كتاب الجنايات من هذا الكتاب، ويكون منها فائدة للقارىء إن شاء الله تعالى.

٣ - العاقلة: هم ذكور العصبة نسبًا، من آباء، وأبناء، واخوة لغير أم، وأعمام، وأبنائهم، ووَلاء القريب منهم والبعيد، الذي يغرمون ثلث الدية فأكثر بسبب جناية قريبهم.

٤ - قال الشيخ تقي الدين: جناية الخطأ مما يعذر فيه الإنسان، فإيجاب الدية على الجاني خطأً ضررٌ عظيم به، من غير ذنب تعمده، والشارع أوجب على مَنْ عليهم موالاة القاتل ونصْره أن يعينوه على ذلك، فكان هذا كإيجاب النفقات التي تجب للقريب، فكان تحملها على وفق القياس.

٥ - ولا يعتبر في العاقلة أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا وارثين لولا الحجب عقلوا.

٦ - ولا عقل على غير مكلف، ولا على فقير، ولا على أنثى، ولا مخالف لدين الجاني.

٧ - ولا تَحْمِل العاقلة عمدًا محضًا، بل تحمل الخطأ وشبه العمد، كما لا تحمل صلحًا عن إنكار، ولا اعترافًا لم تصدق به، ولا قيمة متلَف، ولا ما دون ثلث الدية الكاملة، بل يكون ذلك كله في مال الجاني.

٨ - يؤجل ما وجب على العاقلة على ثلاث سنين، من حين زهوق روح المجني عليه، أما الجروح فابتداء الحول من حين اندماله، يسلم عند رأس كل حول ثلثًا، فإن كانت الدية ثلثًا كدية المأمومة، حلَّت في آخر السنة الأولى، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>