فهذا أصلٌ كبيرٌ يفيد أنَّ ما في هذه الحياة من العادات والمعاملات والصنائع والمخترعات، وما يجري استعماله من الملابس والفرش والأواني وغير ذلك، الأصلُ فيها الإباحةُ المطلقةُ، وَمَنْ حرَّم شيئًا منها لم يحرِّمه الله، فهو مبتدع.
فهنا الأواني لا يحرمُ منها إلاَّ ما حرَّمه الله ورسوله، وهي أواني الذهب والفضة؛ كما سيأتي إنْ شاء الله تعالى.