للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٤ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ رسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

ــ

* مفردات الحديث:

- لا تشربوا ولا تأكلوا: "لا" ناهية في الفعلين فجزمتهما، والنَّهي عند الأصوليين: قولٌ يتضمن طلب الكف بصيغة مخصوصة، هي المضارع المقرون بـ"لا" النَّاهية.

- الذهب: عنصر فلزي أصفر اللون، جمعه أذهاب وذهوب، وهو جوهرٌ نفيس يستخدم لِسَكِّ النُّقود.

- الفضة: عنصر أبيض قابل للسحب والطرق والصقل، من أكثر المواد توصيلاً للحرارة والكهرباء، وهو من الجواهر النفيسة التي تستخدم لسكِّ النقود؛ كما تستعمل أملاحها في التصوير، جمعه فضض وفِضَاض.

- صحافهما: بكسر الصاد: جمع صَحْفَة، وهي: إناء من آنية الطعام.

- فإنَّها لهم في الدنيا: ليس هذا تعليلاً، وإنَّما بيان الواقع منهم.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما.

٢ - النَّهي يقتضي التحريم والمنع.

٣ - أنَّ الحكم عامٌّ في حقِّ الرِّجال والنِّساء.

٤ - النَّهي عن استعمالهما في الأكل والشرب يعم استعمالهما لأي منفعة، إلاَّ ما أذن فيه، ممَّا سيأتي بيانه إنْ شاء الله تعالى.

٥ - إذا كان استعمالهما حرامًا -وهو مظنَّة الحاجة والابتذال- فاتخاذهما أواني


(١) البخاري (٥٤٢٦)، مسلم (٢٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>