١ - إنَّ ما أُبِينَ من بهيمة في حال حياتها، فهو كَمَيْيَتِها طهارةً أو نجاسة، حلاًّ أو حرمة، فإنْ قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها، فهو نجس حرام الأكل، أمَّا لو أُبِينَ من سمكة وبقيت حية، فما أبين فهو طاهرٌ مباح.
٢ - قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: وهذا متفق عليه بين العلماء.
٣ - ما يستثنى من ذلك: فأرة المسك التي تقطع وتُبَانُ من غزال المسك، وهي باقية حية، فهي طاهرة بالسنَّة والإجماع؛ لأنَّ ما أُبين منها بمنزلة البيض والولد والشعر ونحوها.
ويستثنى من ذلك أيضًا:"الطريدة"، وهو الصيد يقع بين القوم ولا يقدرون على ذكاته، فيقطع هذا منه بسيفه قطعة، ويقطع الآخر قطعة حتَّى يؤتى عليه فيموت.
ومثله النادُّ من الإبل ونحوها إذا توحَّشَتْ ولم يُقْدَرْ على تذكيتها؛ فقد كان الصحابة يفعلون هذا في مغازيهم؛ فقد جاء في البخاري من حديث رافع ابن خديج قال: كُنَّا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذي الحليفة، فَنَدَّ بعير، فطلبه الصحابة فأعياهم، فأهوى إليه رجلٌ بسهم فحبسه الله تعالى، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ندَّ عليكم، فاصنعوا به هكذا".
* فائدة:
قال في حياة الحيوان والموسوعة العربية ما خلاصته:
غزال المسك: لونه أسود، له نابان أبيضان بارزان، تفرز غدة منه في سرته دمًا، في أوقاتٍ معلومة من السنة فيمرض منه، فإذا تكامل، سقط جلده الذي هو وعاؤه، فيكون منه أحسن العطور؛ وقد قال المتنبي يمدح سيف الدولة: