للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فضله: فهو أفضل الصدقات التي حثَّ الله عليها؛ لأنَّه صدقةٌ دائمةٌ ثابتةٌ.

وهذا الفضل المترتب عليه إذا كان وقفًا شرعيًّا، مقصودًا به وجه الله تعالى، موجهة مصارفه إلى وجوه البر والإحسان، من بناء المساجد، والإعانة على علمٍ نافع، والدعوة إلى الله، والمشاريع الخيرية، وصرفه إلى ذوي القربى والفقراء والمساكين، ومساعدة أهل الخير والصلاح على طاعة الله تعالى.

أمَّا أن يحجر على أولاده وورثته باسم الوقف لئلا يبيعوه، فمثل هذا لا يُعطى حكم الوقف من حيث الثواب والفضل، وإن أخذ حكمه من حيث اللزوم عند كثير من الفقهاء.

وأما أن تكثر ديونه فيقف العقار خشية أن يباع لإيفاء أصحاب الحقوق، أو يقفه على أولاده، فيحابي بعضهم، ويحرم بعضهم، أو يفضل بعضهم على بعض بلا مسوِّغ شرعي.

فمثل هذا لا يعطى حكم الوقف من حيث الثواب والفضل، وإن أخذ حكمه من حيث اللزوم عند كثير من الفقهاء، وبهذا يدخل في باب الظلم بدلاً من باب البر؛ لأنَّه ليس على مراد الله تعالى.

وكل ما أحدث في غير أمر الله تعالى فهو مردودٌ غير مقبولٍ.

فالوقف برٌّ وإحسانٌ على الموقوف عليهم، إما لقرابتهم، وإما لحاجتهم، وإما للحاجة إليهم.

وهو صدقةٌ مؤبدةٌ للواقف يجري عليه ثوابها بعد انقطاع أعماله، وانتهاء آماله، بخروجه من دنياه إلى آخرته.

قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (١٢)} [يس].

<<  <  ج: ص:  >  >>