عليه أحكامه، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم (٦٥)(٣/ ٧).
ثالثًا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:
(أ) أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعًا، المبينة في قرار المجمع رقم (٨٥)(٩/ ٢).
(ب) إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإنَّ هذا لا يجوز، لأنَّه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين، وقد صدر قرار المجمع رقم (٤٠ - ٤١) المتضمن أنَّ المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه، فيكون البيع هنا من بيع الكاليء بالكاليء، أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين، أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم.
٢ - عقد المناقصات:
أولًا: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقوم فيها الجهة الطالبة لها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم، وفق شروط ومواصفات محددة.
ثانيًا: المناقصة جائزة شرعًا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها، سواء كانت مناقصة عامة، أم محددة، داخلية، أم خارجية، علنية أم سرية، وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم (٧٣)(٨/ ٤) في دورته الثامنة.
ثالثًا: يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنَّفين رسميًا، أو المرخص لهم حكوميًا، ويجب أن يكون هذا التصنيف، أو الترخيص قائمًا على أسس موضوعية عادلة.