للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

(أ) بيان جنس المستصنع، ونو عه، وقدره، وأوصافه المطلوبة.

(ب) أن يحدد فيه الأجل.

٣ - يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة الآجال محددة.

٤ - يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتَّفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

والله أعلم

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع عقود التوريد والمناقصات: رقم (١٠٧):

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته الثانية عشرة بالرياض، في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ، إلى غرة رجب ١٤٢١ هـ الموافق ٢٣ - ٢٨ سبتمر ٢٠٠٠ م.

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع، بخصوص موضوع: "عقود التوريد والمناقصات"، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع، بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه، وعدد من الفقهاء.

قرَّر ما يلي:

١ - عقد التوريد:

أولًا: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة، مؤجلة بصفة دورية، خلال فترة معيَّنة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معيَّن مؤجل كله أو بعضه.

ثانيًا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق

<<  <  ج: ص:  >  >>