للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التجارية.

٥ - يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة ما لم يكن معسرًا.

٦ - إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين، أو إفلاسه، أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.

٧ - ضابط الإعسار الذي يوجب النظارة ألاَّ يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا، أو عينًا.

والله أعلم

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن عقد الاستصناع: قرار رقم (٦٥):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية، من ٧ إلى ١٢ ذوالقعدة ١٤١٢ هـ، الموافق ٩ - ١٤ مايو ١٩٩٢م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "عقد الاستصناع".

وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرًا لأنَّ عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل، والنهوض بالاقتصاد الإسلامي.

قرَّر:

١ - أنَّ عقد الاستصناع، وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>