للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أ) خصم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك.

(ب) تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه، وهي مسألة "ضع وتعجل".

(ج) أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة.

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع التقسيط: قرار رقم (٦٤):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين على آله وصحبه.

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية، من ٧ إلى ١٢ ذو القعدة ١٤١٢ هـ، الموافق ٩ - ١٤ مايو ١٩٩٢ م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "البيع بالتقسيط"، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

قرَّر:

١ - البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.

٢ - الأوراق التجارية "الشيكات، السندات لأمر، سندات السحب" من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.

٣ - أنَّ حسم "خصم" الأوراق التجارية غير جائز شرعًا؛ لأنَّه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.

٤ - الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء كانت بطلب الدائن، أو المدين، "ضع وتعجل" جائز؛ شرعًا، لا تدخل في الربا المحرَّم، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجزة لأنَّها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق

<<  <  ج: ص:  >  >>