للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث وجوب إسالة الدم، ومن حيث وجوب إجراء عملية الذبح أو النحر في الموضع الَّذي حدَّده الشرع في جسم المذبوح أو المنحور.

ولولا توحد الشرائع السماوية في أصول الذكاة، لما أحل الله للمسلمين ذبائح أهل الكتاب، كما أحل ذبائح المسلمين.

ويشترط للذكاة ذبحًا أو نحرًا أربعة شروط:

أحدها: أهلية الذابح، أو النَّاحر، أو العاقر، وهو أنْ يكون عاقلاً، قاصدًا التذكية، فلا تحل ذكاة مجنون، وسكران، وطفلٍ دون التمييز؛ لأنَّه لا قصد لهم.

الثاني: الآلة: وهو أنْ يذبح بآلة محدَّدة تقطع، أو تخرق بحدها, لا بثقلها سواءٌ من حديد، أو حجر، أو خشب، أو غيرها، غير عظم وظفر؛ فلا تحل الذبيحة بهما.

الثالث: أنْ يقطع الحلقوم: وهو مجرى النفس، والمريء: وهو مجرى الطعام والشراب، ولا يشترط قطع الودجين، بل يستحب، والودجان: عرقان بجانب الرقبة.

الرَّابع: التسمية عند حركة يده بالذبح بقوله "باسم الله"، ولا يجزىء غيرها، ووجوبها إذا ذكرها، ويسقط مع السهو، وهو مذهب الجمهور.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>