للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - قال في "شرح الإقناع": والقذف محرَّم إلاَّ في موضعين:

أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، ولو دون الفرج، فيعتزلها، ثم تلد ما يمكن أن يكون من الزاني، فيجب عليه قذفها، ونفي ولدها؛ لأنَّ ذلك يجري مجرى اليقين في أنَّ الولد من الزنا.

الثاني: أن يراها تزني، ولم تلد ما يلزم نفيه، أو يستفيض زناها في الناس، أو يخبره ثقة، ونحو ذلك، فلا يجب قذفها؛ لأنَّه يمكنه فراقها، وهو أولى من قذفها؛ لأنَّه أستر، وتقدم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>