للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِن سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتهِ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث موقوف.

قال المؤلِّف: أخرجه ابن ماجه، والحاكم، وصحَّحه؛ ولكن رده الذهبي، وذلك لأَنَّ في سنده الحسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف جِدًّا، ورجَّح جماعةٌ وقفه على عمر، رضي الله عنه.

وقال الحافظ في التلخيص: الصحيح أنَّه من قول ابن عمر، وذكر ضعف الطرق المرفوعة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الأمة إذا ولدت من سيدها ما فيه خلق الإنسان، ولو أنَّها صورة خفية لم يبن إلاَّ بعض تخطيطها، فهي أم ولد، تعتق مبدئيًا بولادة الجنين، ولو ميتًا، وتكمل حريتها بوفاة سيدها.

٢ - أمَّا أحكامها فهي في الوطء، والخدمة، وتأجيرها، وإعارتها: كأحكام القن؛ ذلك أنَّها مملوكة لسيدها، فتبقى كذلك إلى كمال عتقها بموته.

٣ - أمَّا أحكام أم الولد في نقل الملك في رقبتها من بيع، أو وقف، أو هبة، أو


(١) ابن ماجه (٢٥١٥)، الحاكم (٢/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>