للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعلها صداقًا، أو عوض خلع ونحوه، أو عقود يراد بها نقل الملك؛ كالرهن والوصية-: فلا تصح؛ لأَنَّها استحقت أنْ تعتق بموته، وبيعها ونحوه يمنع ذلك.

قال الوزير: اتفقوا على أنَّ أمهات الأولاد لا يُبَعْنَ.

قال ابن رشد: الثَّابت عن عمر أنَّه قضى أنَّها لا تباع، وأنَّها حرَّة من رأس مال سيدها إذا مات، وروي مثله عن عثمان، وهو قول أكثر التابعين، وجمهور فقهاء الأمصار، وحكى ابن عبد البر، وأبو حامد الإسفراييني، وأبو الوليد الباجي، وابن بطال، والبغوي، وغيرهم: الإجماع على أنَّه لا يجوز بيعها، ولا نقل الملك فيها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>