للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العموم الزوجان في حالة النشوز، والقاضي إذا تولى النَّظر في دعواهما.

وقوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} [الآية النساء: ٣٤]، والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز، يكون من القاضي لما فيه من تحقيق المصلحة.

وقوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا} الآية [النساء: ١٤] فكما أنَّ الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج؛ فهو مشروع إذا كان من الزوجة، أو منهما.

وقال تعالى في الحكمين: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: ٣٥]؛ وهذه الآية عامَّةٌ في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع، أو تفريق؛ بعوضٍ أو بغير عوض.

وقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ} [البقرة: ٢٢٩].

وأمَّا بالنسبة للتفريق: فما روى البخاري في صحيحه، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمَّاس إلى النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله! ما أنقم على ثابت في دينٍ ولا خُلُق، إلاَّ أنِّي أخاف الكفر في الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أفتَرُدين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فردت عليه، فأمره ففارقها".

وأما المعنى: فإنَّ بقاءها ناشزًا مع طول المدة، أمرٌ غير محمودٍ شرعًا؛ لأنَّه ينافي المودة والإخاء، وما أمر الله من الإمساك بمعروفٍ او التسريح بإحسان، مع ما يترتَّب على الإمساك من المضار، والمفاسد، والظلم، والإثم، وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر، وتوليد العداوة، والبغضاء، وصلى الله وسلم على محمَّد وآله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>