للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العلماء في الدورة الخامسة، المنعقدة بمدينة الطائف، فيما بين الخامس من شهر شعبان عام: ١٣٩٤ هـ، والثاني والعشرين منه.

وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها، وبعد تداول الرأي في ذلك قرَّر المجلس بالإجماع ما يلي:

- أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة، وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته، وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته، وأنَّها إن أصرَّت، فلا نفقة لها عليه، ولا كسوة، ولا سكنى، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنَّها تكون دافعةً الزوجة إلى العودة لزوجها، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها.

فإن استمرت على نفرتها، وعدم الاستجابة، عرض عليهما الصلح، فإن لم يقبلا ذلك، نصح الزوج بمفارقتها، وبيَّن له أنَّ عودتها إليه أمرٌ بعيد، ولعلَّ الخير في غيرها، ونحو ذلك ممَّا يدفع الزوج إلى مفارقتها.

فإن أصرَّ على إمساكها، وامتنع من مفارقتها، واستمر الشقاق بينهما، بعثَ القاضي حكمين عدلين، ممَّن يعرف حالة الزوجين من أهلهما، حيث أمكن ذلك، فإن لم يتيسَّر، فمن غير أهلها، ممَّن يصلح لهذا الشأن، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما، وإلاَّ أفهم القاضي الزوج أنَّه يجب عليه مخالعتها، على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإنْ أبى أن يطلِّق، حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوضٍ، أو بغير عوض.

فإن لم يتفق الحكمان، أو لم يوجدا، وتعذَّرت العشرة بالمعروف بين الزوجين، نظر القاضي في أمرهما، وفسخ النكاح حسبما يراه شرعًا بعوضٍ، أو بغير عوض.

والأصل في ذلك: الكتاب، والسنة، والأثر، والمعنى:

أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: ١١٤]، ويدخل في هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>