للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالثة: وهي أن يضربها ضربًا غير مبرح ولا شديد، بأن يجتنب الوجه تكرمة له، ويجتنب المواضع المخوفة كالبطن، ولا يزيد على عشرة أسواط خفيفات؛ لِما في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبيه أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط، إلاَّ في حدٍّ من حدود الله".

٣ - وإن ادَّعى كل واحد من الزوجين ظلم صاحبه، ووقع الشقاق بينهما، بعثَ الحاكم حكمين: أحدهما من أهل الزوج، والثاني من أهل الزوجة؛ لكونهما أخبر وأعرف من غيرهما بأسباب الشقاق الواقع بينهما، وأقرب إلى الأمانة والنصح، فيفعلان ما هو الأصلح من الجمع بينهما، أو التفريق بعوضٍ أو بدونه، وهما يملكان ذلك؛ فقد سمَّاهما الله حَكَمَينِ، فقَال تعَالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)} [النساء].

٤ - قال شيخ الإسلام: الشَّارع لا يُكرِهُ المرأة على النِّكاح إذا لم ترده، بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق، فإنَّه يجعل أمرها إلى غير الزوج، لمن ينظر في المصلحة من أهلها مع من ينظر في المصلحة من أهله، فيخلِّصها من الزوج بدون أمره، وكيف تؤسَر معه بدون أمرها.

٥ - في الحديث النَّهي عن الضرب المؤلم، وأفضل منه ترك الضرب مطلقًا؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يضرب خادمًا قط، ولا امرأةً قط، كما في شمائل الترمذي والنسائي.

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن النشوز:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فبناءً على ما تقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء، من اختيار موضوع النشوز؛ ليكون من جملة الموضوعات التي تُعِدُّ فيها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحوثًا، أعدت في ذلك بحثًا، وعُرض على مجلس كبار

<<  <  ج: ص:  >  >>