للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النيابة، فإنَّ نحر الهدي، وتفريق لحمها عبادة وشعيرة.

١١ - وفيه دليل على أنَّ الاعتراف من أقوى الإثبات على ثبوت الحكم، فإنَّه رتَّب رجمها على اعترافها، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.

١٢ - وفيه دليل على استحباب الإكثار من الهدي إلى البيت الحرام، فإنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أهدى إليه مائة بدنة.

١٣ - وفيه استحباب تولي المهدي والمضحي نحر هديه أو ذبحه بيده؛ لأنَّه عبادة يتقرب بفعلها.

١٤ - وفيه حكمة النبي -صلى الله عليه وسلم- وسياسته الرشيدة، فإنَّ أُنيسًا من أقارب المرأة التي أقيم عليها الحد، وكون من يتولى ذلك رجل من أهلها أسهل على أهلها من أن يتولى ذلك إنسان ليس منهم.

١٥ - أنَّ الرجل أو المرأة إذا اعترف أحدهما دون الآخر، لا يسري اعترافه إلاَّ على المعترف نفسه، فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يكتف باعتراف الزاني على المرأة، وإنما أقام عليها باعترافها بنفسها.

١٦ - وفيه أنَّ حد الزَّاني المحصَن الرجم بالحجارة حتى الموت.

١٧ - وفيه أنَّه لا يشترط حضور ولي الأمر إقامة الحدود، بل تنفذ، ولو بغيبته، إذا أُمن الحَيْف.

١٨ - وفيه وجوب إقامة الحدود، وأن إقامتها منوطة بولي أمر المسلمين أو نائبه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>