١٤ - وفيه حكمة النبي -صلى الله عليه وسلم- وسياسته الرشيدة، فإنَّ أُنيسًا من أقارب المرأة التي أقيم عليها الحد، وكون من يتولى ذلك رجل من أهلها أسهل على أهلها من أن يتولى ذلك إنسان ليس منهم.
١٥ - أنَّ الرجل أو المرأة إذا اعترف أحدهما دون الآخر، لا يسري اعترافه إلاَّ على المعترف نفسه، فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يكتف باعتراف الزاني على المرأة، وإنما أقام عليها باعترافها بنفسها.
١٦ - وفيه أنَّ حد الزَّاني المحصَن الرجم بالحجارة حتى الموت.
١٧ - وفيه أنَّه لا يشترط حضور ولي الأمر إقامة الحدود، بل تنفذ، ولو بغيبته، إذا أُمن الحَيْف.
١٨ - وفيه وجوب إقامة الحدود، وأن إقامتها منوطة بولي أمر المسلمين أو نائبه.