للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولما في الصحيحين من حديث زينب امرأة ابن مسعود أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة".

الرابعة: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: تجري في الوصية الأحكام الخمسة:

١ - تجب على من عليه حق بلا بينة.

٢ - تحرم على من له وارث، إذا وصى بأكثر من الثلث، أو وصى لوارث بشيءٍ، ما لم تُجِز الورثة.

٣ - تسن لمن ترك خيرًا كثيرًا بالثلث فأقل في الطرق النافعة.

٤ - تكره لفقير، وارثُه محتاج.

٥ - تباح للفقير إذا كان وارثه غنيًّا. وقد تقدم هذا قريبًا.

* فائدة:

قال كل من الشيخ عبد الله أبابطين، والشيخ حمد بن ناصر بن معمر، والشيخ حسن ابن حسين، والشيخ عبد العزيز بن حسن:

إنَّ وصيَّة الرجل لأُمه، وأبيه، وأخته، ونحوهم، بحجَّة، أو أضحية، وهم أحياء، لا مانع منها؛ لأنَّ هذا من باب البر والإحسان إليهم بالثواب، وليس من الوصية الممنوعة شرعًا، التي يقصد بها تمليك الموصى له، بحيث إنَّ الموصى له يتصرَّف فيها تصرف الملاك بالبيع وغيره.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>