للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عام الفتح: "لا وصيَّة لوارث".

قال الحافظ: أجمع العلماء على مقتضاه.

وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح؛ لأنَّ المنع لحقهم وحدهم، وقد أجازوا.

* فوائد:

الأولى: إنَّ الموصي ما دام حيًّا فهو حر التصرف في وصيته، والتغيير والتبديل فيها، وفي مصرفها, وله الزيادة والنقص ما دام في حدود الثلث، ولا يزيد عليه.

الثانية: الوصية تبطل بوجود واحد من خمسة أشياء:

١ - برجوع الموصي يقول أو فعل يدل على الرجوع، كبيع العين الموصى بها.

٢ - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.

٣ - إذا قتل الموصى له الموصي، سواء كان عمدًا أو خطأ، للقاعدة الشرعية: "من تعجَّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه" هذا في حق العامد، ومن باب "سد الذرائع" في حق غير العامد.

٤ - إذا ردَّ الموصى له الوصية بعد موت الموصي، ولم يقبلها.

٥ - إذا تلفت العين الموصى بها.

الثالثة: الأفضل أن تكون الوصية للأقارب المحتاجين، الذين لا يرثون الموصي؛ لأنَّهم أولى الناس ببرِّه، ولما جاء في مسند الإِمام أحمد عن أنس قال: جاء أبو طلحة إلي النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! إنَّ الله يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] وإن أحبَّ أموالي إليَّ ببيرحاء، وإنها صدقةٌ لله، أرجو برها، وذُخرها عند الله تعالى، فضعْها حيث أراك الله، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بخٍ بخٍ، ذاك مالٌ رابحٌ، ذاك مالٌ رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين" فقسَّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>