للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لله تعالى، ثمَّ إثباتُ الوحدانية له، ونَفْيُ ضدِّها من الشرك بالله تعالى، ثمَّ إثباتُ رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم-، ثمَّ دعوةٌ إلى الصلاة، الَّتي هي عمودُ الإسلامِ، ثمَّ دعوةٌ إلى الفلاح، الَّذي هو الفوزُ والبقاء في النَّعيمِ المقيم، ثمَّ التذكيرُ بإقامة الصلاة.

فهذه المعاني العظيمةُ الجليلة محتوياتُ الأذان والإقامة.

ويجب الأذانُ والإقامةُ على الرِّجَال؛ لما روى البيهقيُّ (١/ ٤٠٨) وضعَّفه عن أسماء بنت يزيدَ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "ليس على النِّساءِ أذَانٌ ولاَ إقَامَةٌ".

وصَحَّ عن ابن عمر موقوفًا عند البيهقي (١/ ٤٥٨)، كما قال ابن الملقِّن في "خلاصة البدر" (١/ ١٠٦).

قال الوزير: أجمعوا على أنَّهما لا يُشْرَعان لهنَّ ولا يسنَّان، ويجبان -على الصحيح- حضرًا وسفرًا؛ فلم يكن -صلى الله عليه وسلم- يَدَعُهُمَا حضرًا ولا سفرًا.

قال النووي: لا يشرعان لغير المكتوباتِ الخمس عند جمهور العلماء من السلف والخلف.

جمل الأذان: والأذان المختارُ خمسَ عشرةَ جملةً.

قال الشيخ: مذهبُ أهلِ الحديث هو تسويغُ كلِّ ما ثبت عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يكرهون شيئًا من ذلك.

حكم استبدال الأذان بالإسطوانات:

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إنَّنا ننكر استبدالَ الأذان بالإسطوانات؛ فإنَّ ذلك يفتح على النَّاسِ بابَ التلاعُبِ بالدِّين.

ولا بأس باستعمال رافعِ الصوت في الأذان وخُطْبةِ الجمعة والعيدين ونحو ذلك؛ ليحصُلَ به إسماعُ الأذان في مسافاتٍ بعيدة.

وليس هذا من البدع؛ فإنَّ البدعة هي الطريقة المحدثة في الدِّين، مضاهاةً للشريعة، والميكروفون لا يقصد باستعماله إلاَّ رَفْعُ الصوت فقطْ، فهو وسيلةُ تبليغٍ، وهي ترجعُ إلى العادات، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>