جمهور العلماء يعطون المطلق الرجعة، ولو لم يرد الإصلاح برجعته، وأما شيخ الإسلام وبعض المحققين فقالوا: لا يمكن من الرجعة إلاَّ لمن أراد إصلاحًا وإمساكًا بمعروف، ومن قال: إن القرآن ملّك الإنسان ما حرَّمه عليه، فقد تناقض.
٨ - أما الحديث رقم (٩٤٣) فيدل على صحة الرجعة بدون إشهاد عليه؛ لأنه مطْلَقٌ، ولا يصح حمله على حديث موقوف.
٩ - لكن قوله:"غير سنة" تحتمل إرادة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- مع قوله تعالى:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}[الطلاق: ٢]، فإذا أمر بالشهادة على الطلاق، فالرجعة قرينته، والإشهاد أحوط في جميع العقود والفسوخ.