٩٤٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: "أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لعُمَرَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
ــ
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - في الحديثين إثبات أصل مشروعية إرجاع الزوجة المطلقة إلى عصمة نكاح زوجها بالرجعة المعتبرة.
٢ - الرجعة لابد أن تكون في طلاقٍ رجعىَّ، أما الطلاق البائن بينونة كبرى أو صغرى، فلا تصح الرجعة فيه، وتقدم في "المقدمة" بيانه.
٣ - أن الرجعة لا يعتبر فيها رضا الزوجة، لعدم ذكرها هنا، ولقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨]، أي: في العدة.
٤ - أن الرجعة حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق، فليس للزوجة ولا لغيرها صفة فيه.
٥ - استحباب الإشهاد على الطلاق، ليحصل التوثيق، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق جائز ونافذ، ولو لم يحصل عليه إشهاد.
٦ - مشروعية الإشهاد على الرجعة؛ وقد اختلف العلماء في حكم الإشهاد. فذهب الأئمة الثلاثة: إلى استحبابها وعدم اشتراطها.
وذهب الإمام الشافعي: إلى اشتراطها. وهو رواية عن أحمد، ولعل عمران بن حصين ممن يرى تحتم الإشهادة لقوله: "فليشهد الآن، ويستغفر الله".
٧ - قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨]:
(١) البخاري (٥٢٥١)، مسلم (١٤٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute