٣ - أن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضها، فهي له بشرطه.
٤ - أن اشترط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد، فهي له بشرطه.
٥ - أن كان بعض الثمرة مؤبرًا وبعضه لم يؤبر، فلكلٍّ حكمه؛ لأنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا هو القول الراجح.
٦ - صحة اشتراط بعضر الثمرة مأخوذ من حذف المفعول به من قوله:"إلاَّ أن يشترط المبتاع"؛ لأنَّه صادق عليه كله وعلى بعضه.
٧ - أن كان بعض التأبير في نخلة واحدة، فتكون كل ثمرتها للبائع؛ لأنَّ باقيها تبع لها.
٨ - ألْحَق الفقهاء بالبيع جميع العقود الناقلة للملك، من جعل النخل المؤبر عوض صلح، أو جُعلًا، أو صداقًا، أو عوض خلع، أو جعَلَه صاحبه أجرة أجيرٍ، أو وهبه، أو غير ذلك مما فيه نقل الملك.
٩ - دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير، أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة، يُعد بيعًا للثمرة قبل بدو صلاحها، لكن رُخِّص فيه؛ لأنَّه تابع لأصله وليس مستقلًا، والقاعدة:"يثبت تبعًا ما لايثبت استقلالاً"، وهذه الصورة منها.
قال شيخ الإسلام: بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء، وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق.
وإن باعه مطلقًا لم يجز عند جماهير العلماء، فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحب حتى يشتد.
١٠ - اعتبار الشروط في البيع التي يشترطها البائع أو المشتري ونفوذها، فالمسلمون على شروطهم، ومقاطع الحقوق عند الشروط.