فوجود الإحياء في هذه الأشياء بخلاف الأول، فإنَّ من أحياه ملَكه.
قال في الإقناع: ولا يملك بإحياء ما قَرُب من عامر، وتعلَّق بمصالحه، كطرقه، وفِنائه، ومجتمع ناديه، ومسيل مائه، ومطرح قيامته، وملقى ترابه، ومرعاه، ومحتطبه، ومرتاض الخيل، ومدافن الأموات، ومناخ الإبل، والمنازل المعدة للمسافرين حول المياه والبقاع المرصدة لصلاة العيد ونحو ذلك، فكلُّ مملوكٍ لا يجوز إحياء ما تعلَّق بمصالحه.
والأصل في إحياء الموات السنة، والإجماع.
فالسنة: ما في الباب من أحاديث وغيرها.
وأما الإجماع: فقد حكى الوزير ابن هبيرة الاتفاق على جواز إحياء الأرض الميتة العادية، كما قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنَّ ما عرف بملك مالك أنَّه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه.
قال في شرح الإقناع: وإحياء الأرض الموات هو أن يحوزها بحائطٍ منيعٍ، وبناء ما جرت عادة أهل البلد البناء به من لِبنٍ، أو قصبٍ، أو خشبٍ، ونحوه، سواءٌ أرادها لبناءٍ، أو لزرعٍ، أو أرادها حظيرة غنم، أو حظيرة خشبٍ، ونحوهما، ولا يعتبر التسقيف، ولا نصب الباب ... إلخ.
وعن أحمد: إحياء الأرض ما عدَّه الناس إحياء؛ لقوله:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له" [رواه أبو داود (٣٠٧٤)].
واختاره ابن عقيل والموفق وغيرهما؛ لأنَّ الشرع ورد بتعليق الملك عليه، ولم يبيِّنه، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياءً في العرف، والله أعلم.