١ - الحديثان رقم (١١٢٨ و١١٢٩) يدلان على أنَّ لأفراد الجيش، أو السرية أخذ الأشياء المستهلكة من القوت، والفاكهة، وما يصلح القوت، وكذلك علف الدواب ونحو ذلك من الأشياء التي جرت العادة بالسماحة بها، وجواز الانتفاع بها، دون استئذان الأمير.
٢ - ويدل الحديثان أيضًا على أنَّ أخذ هذه الأشياء ليس من الغلول المحرَّم المنهي عنه.
٣ - أما الحديث رقم (١١٣٠): فيفيد تحريم أخذ الأشياء التي من أعيان الغنيمة، وما سيقسم بين الغانمين، ولو كان ذلك على وجه الاستعمال، ثم يرده إلى الغنيمة.
وذلك مثل أخذ دابة. من الغنيمة، أو من الفيء، فيستغلها، ثم يعيدها، أو يأخذ ثوبًا، أو فراشًا من الفيء، أو الغنيمة: فيستعمله، ثم يرده في الغنيمة، فهذا لا يجوز؛ لأنَّه من أنواع الغلول، فهو اغتصاب لمنافع مشتركة.
٤ - ولعلَّ إعجاف الدابة، وإهزالها، وإبلاء الثوب، وتمزيقه غير مراد، وإنما جاء الأسلوب هكذا؛ لتشويه الغال ما يستعمله من أعيان الغنيمة، أو الفيء بغير حق.
٥ - ولا تحصل البراءة من تبعتها في الدنيا والآخرة إلاَّ بردها في الغنيمة، فإن لم يمكن، صرَفَها في مصالح المسلمين.
قال شيخ الإسلام: وإن بقيت بيد تائب غصوب لا يعرف أربابها، صَرَفَها في مصالح المسلمين، وكذا حكم الرهون، والودائع، وسائر الأمانات.