قال في "التلخيص": رواه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، وقال في "البلوغ": رجاله لا بأس بهم، وحسَّنه في "فتح الباري"، وللحديث ما يشهد له، ويقويه من تحريم الغلول من الغنيمة، كالحديث الذي أخرجه أبو داود، والحاكم، والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، وَأَبَا بَكر، وعمر حرَّقوا متاع الغال، ومنعوه أسهمه".
* مفردات الحديث:
- الفَيء: أصله: الرجوع، يقال: فاء الظل: إذا رجع نحو المشرق، وسمي المال المأخوذ من الكفار بلا قتال: فيئًا؛ لأنَّه رجع من المشركين إلى المسلمين.