الأول: ما لا تتبعها همة أوساط الناس كالسوط والرغيف، والنقد اليسير، فهذا يُملك بلا تعريف، وإن وَجد صاحبَه قبل إنفاقه، واستهلاكه، أعطاه إيَّاه.
الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والظباء، والطيور، فهو محصن، وممتنع، إما بقوته كالإبل، وإما بعدْوه كالغزال، وإما بطيرانه، فهذا يحرم التقاطه.
الثالث: لقطة الحرم، فهذه يحرم التقاطها إلاَّ لمن يريد تعريفها أبد الدهر، لحديث:"وَلا تحل ساقطتها إلاَّ لمنشد".
وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وأما مذهب الثلاثة فإنَّها كغيرها.
الرابع: ما عدا ما تقدم من الأموال الضائعة عن أهلها من حيوان، وأثمان، ومتاع، فهذه يحل التقاطها، ويعرَّف عليها, ولها أحكام اللقطة الآتية، إن شاء الله تعالى.