للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول: ما لا تتبعها همة أوساط الناس كالسوط والرغيف، والنقد اليسير، فهذا يُملك بلا تعريف، وإن وَجد صاحبَه قبل إنفاقه، واستهلاكه، أعطاه إيَّاه.

الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والظباء، والطيور، فهو محصن، وممتنع، إما بقوته كالإبل، وإما بعدْوه كالغزال، وإما بطيرانه، فهذا يحرم التقاطه.

الثالث: لقطة الحرم، فهذه يحرم التقاطها إلاَّ لمن يريد تعريفها أبد الدهر، لحديث: "وَلا تحل ساقطتها إلاَّ لمنشد".

وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وأما مذهب الثلاثة فإنَّها كغيرها.

الرابع: ما عدا ما تقدم من الأموال الضائعة عن أهلها من حيوان، وأثمان، ومتاع، فهذه يحل التقاطها، ويعرَّف عليها, ولها أحكام اللقطة الآتية، إن شاء الله تعالى.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>