للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدونها، وقد قال الموفق بن قدامة: لا نعلم أحدًا أوجب الإعادة على من صلَّى وحده.

والمشهور من المذهب: أنَّ له فعل الجماعة في بيته، والمسجد أفضل.

ولكن ابن القيم ردَّ ذلك، واستدل على وجوبها في المسجد، فقال: ومن تأمل السنة حق التأمل، تبيَّن له أنَّ فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلاَّ لعارض يجوز معه ترك الجماعة، وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار.

وقال الشيخ تقي الدين: الصلاة في المساجد من أكبر شعائر الدين وعلاماته، ففي تركها محو لآثار الصلاة.

ومن أدلة الشيخين على وجوبها في المسجد: ما جاء في صحيح مسلم (٦٥٤) عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "من سرَّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا، فليصلِّ هذه الصلوات الخمس؛ حيث ينادى بهن، فالله شرع سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإنَّكم لو صلَّيتم في بيوتكم، كما صلى هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة فبيكم لضللتم، ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلاَّ منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين، حتى يقام في الصف".

* حكمةُ الجماعة في المساجد:

شرَع الله عزَّ وجل لهذه الأمة المحمدية الاجتماعات المباركة في أوقات، منها: ما هو في اليوم والليلة، وهو الصلوات المكتوبة، حينما يجتمع أهل الحي في مسجد واحد، يتعارفون فيه ويتآلفون.

ومنها: ما هو في الأسبوع، وهو صلاة الجمعة، حينما يجتمع أهل البلد، أو أهل الحي الكبير في مسجد جامع، لنفس الأغراض الكريمة.

ومنها: ما هو في العام؛ كصلاة العيدين، الذي يجمع أهل المصر الواحد في صعيد واحد، أو يجمع وفود المسلمين من أقطار الدنيا كلها في عرفة، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>