للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَه" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال في التلخيص: رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وصححه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.

قال القشيري: هو على شرطهما، وصححه ابن حزم، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذَّهبي، وصححه المنذري، وابن دقيق العيد.

* مفردات الحديث:

- أقال مسلمًا بيْعَتَهُ: قال فلانًا البيع يقيله قيلًا: فسخه، كما يقال: أقاله إقالة فسخه، والإقالة في البيع هي فسخٌ للبيع، ورفع وإزالة للعقد، الواقع بين المتعاقدين.

- عَثْرَتَه: بفتح العين وسكون الثاء المثلثة ثم راء ثم تاء، يقال: عثر يعثر عثرًا: زلَّ وسقط، والعثرة المرة، جعهما عثرات، أي غفر الله زلَّته وخطيئته.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - قال في شرح الإقناع: الإقالة: فسخ للعقد، لأنَّها عبارة عن الرفع، والإزالة، فليست بيعًا.

٢ - هي مستحبة للنادم، لما تقدم من حديث الباب "من أقال مسلمًا بيعته، أقال


(١) أبو داود (٣٤٦٥)، ابن ماجه (٢١٩٩)، ابن حبان (٧/ ٢٤٣)، الحاكم (٢/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>