للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله عثرته يوم القيامة".

٣ - تصح الإقالة بلا شروط بيع، لأنَّها فسخ للعقد وليس بيعًا، فتصح في البيع، ولو قبل قبضه، وتصح في مكيلٍ، وموزونٍ، ومعدودٍ، ومذروعٍ، بغير كيلٍ ووزنٍ وعدٍ، وزرعٍ.

والخلاصة: أنَّها لا تأخذ شروط البيع وأحكامه؛ لأنَّها رفع للعقد، وإزالة له فقط.

٤ - لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن المعقود به، أو بأنقص منه، أو بغير جنسه، لأنَّ مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه.

٥ - ما حصل في البيع من كسبٍ، أو نماءٍ منفصلٍ، فهو للمشتري لحديث: "الخراج بالضمان"، فما حصل من المبيع من نماء منفصل إنما مستحق بضمان المبيع مدة بقائه عند المشتري، قبل الإقالة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>