١ - النَّهي عن بيع الثمرة من التمر، والعنب، والتين، وغيرها حتى يدخلها الطعم الحلو، ويبتدي فيها النضج، وتخف إصابة العاهات السماوية بها، وسيأتي الكلام عنها بأوسع من هذا.
٢ - النَّهي عن بيع الصوف على ظَهر الدابة، لأنَّه مجهول، فيفضي إلى الغرر والخصومة، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
والرواية الأخرى، جواز بيع الصوف على الظَّهر بشرط القطع في الحال؛ لأنَّ المدار على الجهالة، والصوف يشاهد، ويعرف، فلا جهالة فيه.
وهذا هو مذهب الإمام مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.
٣ - الملاقيح والمضامين: قال أبو عبيد: المضامين ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في بطون الأمهات من الأجنة.
قال شيخ الإسلام: ومن أنواع الغرر بيع الملاقيح والمضامين، فكل بيع غرر، فهو من الميسر الذي حرَّمه الله في القرآن.