للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أحوال الاستنجاء ثلاث:

(أ) أكملها استعمالُ الحجارة، ثمَّ إتباعُها بالماء حتَّى الإنقاء.

(ب) يليها الاقتصارُ على الماء فقط.

(ج) آخرها رتبةً وفضلًا الاقتصارُ على الحجارة؛ لأنَّ الماء أبلغ في الإنْقَاء وإزالة النَّجاسة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>