والفقراء، ليس فيها زكاة؛ لأنَّه ليس لها مالك معيَّن.
٦ - أما الموقوفة على معيَّن ففيها الزكاة، إذا بلغت حصة كل واحد منهم نصابًا.
٧ - جواز جعل الأعيان المنقولة وقفًا لله تعالى، فلا يختص الوقف بالعقار، وجواز وقف الحيوان، فقد فسرت الأعتاد بالخيل.
٨ - إن الوقف جهة برٍّ، ثوابه كبير، وأجره عظيم.
٩ - إنَّ الحقيقة الشرعية "في سبيل الله" هي الغزو وقتال الكفار، لا جميع المرافق التي ينتفع المسلمين، كما أدخلها بعضهم.
١٠ - وفيه فضيلة الوقف والتحبيس على الجهاد في سبيله، وأنَّ هذا من جهات البرِّ النَّافعة.
١١ - الجهاد الغرض منه نشر الدعوة، وإعلاء كلمة الله تعالى، وهذا كما يكون بالقتال يكون أيضًا بالدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها.
١٢ - قوله:"في سبيل الله" دليلٌ على أنَّ الوقف لا يُشرع، ولا يصح، إلاَّ إذا كان على قُربة، وبر، يرجو الواقف ثوابه عند الله تعالى؛ لأنَّه صدقةٌ، والصدقة يقصد بها الثواب.
قال ابن القيم: الوقف على المَشَاهد باطلٌ، وهو مالٌ ضائعٌ فيصرف في مصالح المسلمين، فإنَّ الوقف لا يصح إلاَّ في قربةٍ وطاعة الله ورسوله، فلا يصح على قبور تُسْرج وتعظَّم، وتُتَّخذ من دون الله، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة المسلمين، ومن اتَّبع سبيلهم.