للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكانت على النفس، أم فيما دون النفس.

والدية إذا أطلقت يراد بها الدية الكاملة.

وقد اختلف العلماء في أصلها: فالمشهور من مذهب أحمد: أنَّ أصول الدية خمسة أصول: مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهب، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، فهذه الخمس أصول الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئًا منها لزم المجني عليه، أو ولي دمه قبولُه؛ فالخيرة لمن وجبت عليه.

وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد.

وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ: الأصل في الدية هي الإبل، والأجناس الأربعة أبدال عنها، قال ابن منجا: هذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدّليل، وقال الزركشي: هي "أظهر" دليلًا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا إنَّ في قتيل السَّوط والعصا مائة من الإبل".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>