للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٢٣ - عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَن أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنهُمْ- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَتَبَ إِلى أَهْلِ اليَمَنِ، فذَكَرَ الحَدِيثَ، وفَيهِ: "إِنَّ مَنِ اعْتَبطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ: مائةً مِنَ الإِبلِ، وفي الأنفِ إِذَا أَوعب جدعه الدية، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَة، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةَ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَة، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْف الدِّيَةِ، وَفِي المَأْمُومَةِ ثُلُث الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبعٍ مِن أَصَابعِ اليَدِ، وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِل، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَعَلى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِيِنَارٍ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي المَرَاسِيلِ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَابنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح، وقد سبق الكلام عليه في كتاب الطهارة.

على أنَّ المحدثين اختلفوا في صحة الحديث، فقال أبو داود: "قد أُسند


(١) أبو داود في المراسيل (١/ ١٢١)، النسائي (٤٨٥٣)، ابن خزيمة (٤/ ١٩)، ابن الجارود (١/ ١٩٨)، ابن حبان (١٤/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>